الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

132

تحرير المجلة ( ط . ج )

بدء إصلاحها ، فلو أصلحها المستأجر حين لا حقّ له على المؤجّر كان تبرّعا منه ، ولا حقّ له بالرجوع عليه بها . هذا كلّ ما ينبغي أن يقال في هذه الناحية من الإجارة ، ومنه تعلم ما يوافق ( المجلّة ) منها وما يخالفها ، ففي : ( مادّة : 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخيّر - عند انقضاء مدّة الإجارة - إن شاء قلع البناء والشجرة ، وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمتها قليلة كانت أو كثيرة « 1 » . بل المستأجر لا الآجر مخيّر أن يقلع أو يبقيهما للآجر ، فتكون ملكا له مع أرضه ، وهو واضح .

--> ( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى نصّ هذه المادّة في درر الحكّام . وكذلك هي بالنصّ بعينه - كما ورد في درر الحكّام - في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 290 . راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق ، وكذلك : المجموع 15 : 69 و 71 ، تبيين الحقائق 5 : 114 ، اللباب 2 : 89 - 90 .